النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 نافذ

المادة 45

المادة 45

مادة 45: ان القرارات في الامور المستعجلة لا تقبل الاعتراض بل يمكن استئنافها في المواد والاحوال التي يمكن فيها استئناف احكام المحاكم البدائية. ويمكن استئنافها في خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغها وتفصل محكمة الاستئناف فيها معجلا

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176830/article/45/