النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 نافذ

المادة 46

المادة 46

مادة 46: لقاضي الامور المستعجلة صلاحية الفصل في القضايا التي تكون بحسب ماهيتها ومقدار قيمتها داخلة في اختصاص حاكم الصلح

المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176830/article/46/