النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 نافذ

المادة 47

المادة 47

مادة 47: تحفظ اصول القرارات الصادرة في القضايا المستعجلة في قلم المحكمة وعند الضرورة الكلية يحق لقاضي الامور المستعجلة ان يأمر بالتنفيذ على اصل القرار

المادة 47 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176830/article/47/