المادة 6
مادة 6: يفصل احكام الصلح بوجه قابل الاستئناف في دعاوي قسمة الاموال غير المنقولة وفاقا للقانون العثماني المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1329
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 04/12/1930, المادة 3, 08/12/1930
مادة 3: ابدلت احكام المادة 6 من المرسوم الاشتراعي الانف الذكر بالاحكام الاتية: يفصل حكام الصلح بوجه قابل للاستئناف في دعلوي قسمة الاموال غير المنقولة وفاقا للقانون العثماني المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1329 وذلك لم يكن ثمة تنازع على الملكية ويفصل حكام الصلح ايضا في دعاوي قسمة الاموال المنقولة وفاقا للقانون العام