المادة 7
مادة 7: اذا كان لمدع واحد على المدعى عليه نفسه مطالب متعددة في دعوى واحدة وكانت قيمة مجموعها تتجاوز مئة ليرة لبنانية سورية فلا يفصل فيها الا في الدرجة الاولى حتى ولو كانت قيمة احداها اقل من هذا المبلغ. ويكون غير صالح لرؤيتها اذا كانت قيمة مجموعها تتجاوز حدود صلاحيته
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 04/12/1930, المادة 4, 08/12/1930
مادة 4: عدلت المادة 7 من المرسوم الاشتراعي المذكور على الوجه الاتي اذا كان لمدع واحد على المدعى عليه نفسه مطالب متعددة مقدمة في دعوى واحدة وكانت قيمة مجموعها تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية فلا يفصل حاكم الصلح فيها الا في الدرجة الاولى حتى او كانت قيمة احداها أقل من هذا المبلغ . ويكون غير صالح لرؤيتها اذا كانت قيمة مجموعها تتجاوز حدود صلاحيته