النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 نافذ

المادة 84

المادة 84

مادة 84: ان المادة ال 214 من قانون اصول المحاكمات المدنية عدلت كما يأتي: اذا كان طلب اعادة المحاكمة مقبولا فالمحكمة البدائية او الاستئنافية تصدر القرار بقبولع وتأمر باعادة المبالغ المودعة الى المستدعى وبتوقيف انفاذ الحكم السابق. اما بقية احكام المادة ال 214 المذكورة فتبقى على حالها

المادة 84 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176830/article/84/