المادة 84
مادة 84: ان المادة ال 214 من قانون اصول المحاكمات المدنية عدلت كما يأتي: اذا كان طلب اعادة المحاكمة مقبولا فالمحكمة البدائية او الاستئنافية تصدر القرار بقبولع وتأمر باعادة المبالغ المودعة الى المستدعى وبتوقيف انفاذ الحكم السابق. اما بقية احكام المادة ال 214 المذكورة فتبقى على حالها