النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: ان قضاة الحكم اللبنانيين اذا اخلوا بواجبات مهنتهم او اتوا اعمالا تمس كرامة وظائفهم يستهدفون بحسب مقتضى الحال للعقوبات التأديبية الاتية 1- اللوم 2- النقد 3- كف اليد موقتا حتى ستة اشهر مع حرمانهم الراتب حتما 4- تنزيل الدرجة 5- الاسقاط على ان عقوبتي كف اليد موقتا وتنزيل الدرجة تستوجبان حتما سحابة خمس سنوات حرمان القضاة المحكوم عليهم من كل ترقية سواء اكان الترقي شخصيا ام في المراتب القضائية اما القاضي الذي يعاقب بالاسقاط فيعزل

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176832/article/8/