المادة 7
مادة 7: لا يمكن نقل اي قاض لبناني الى وظيفة مساوية للوظيفة التي يشغلها بلا محاكمة تأديبية وبدون الحصول على رضاه الا بعد موافقة كل من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والتمييز والنائب العام لدى المحكمة نفسها على انه لا يحق لقاض ان يستفيد من احكام الفقرة السابقة الا اذا قضى مدة سنتين- على الاقل في الوظيفة التي يكون شاغلا لها عند نشر هذا المرسوم الاشتراعي
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون تاريخ 13/01/1932, المادة 1, 27/01/1932
مادة 1: عدلت الفقرة الاخيرة من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 7 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 كما يأتى: على انه لا يحق لقاض ان يستفيد من احكام الفقرة السابقة الا اذا قضى مدة اربع سنوات على الاقل في الوظيفة التي يكون شاغلا لها عند نشر المرسوم الاشتراعي رقم 7 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930
مُددت (الفقرة الثانية المعدلة) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 07/12/1933, المادة 1, 22/12/1933
مادة وحيدة: ان المهلة المنصوص عليها في الفقرة الثانية المعدلة من المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 7 الصادر في 3 شباط سنة 1930 تمددت لغاية 31 كانون الاول سنة 1936