النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى

المادة 25

المادة 25

مادة 25: لا يجوز ان ينتخب احد لعضوية المجلس الاداري اذا لم تتوفر فيه الشروط الاتية: ا- ان يكون لبنانيا وعمره 25 سنة كاملة ب - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ت - ان يعرف القراءة والكتابة ث - ان يدفع للدولة ضريبة مقررة قدرها خمسمائة غرش على الاقل في العام ج- ان يكون مقيما في القضاء الذي يرشح فيه نفسه

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176833/article/25/