المادة 25
مادة 25: لا يجوز ان ينتخب احد لعضوية المجلس الاداري اذا لم تتوفر فيه الشروط الاتية: ا- ان يكون لبنانيا وعمره 25 سنة كاملة ب - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ت - ان يعرف القراءة والكتابة ث - ان يدفع للدولة ضريبة مقررة قدرها خمسمائة غرش على الاقل في العام ج- ان يكون مقيما في القضاء الذي يرشح فيه نفسه