المادة 30
مادة 30: لا يجوز لشخص واحد ان يكون عضوا في عدة مجالس ادارية. كما انه لا يجوز ان يكون الاب والابن والحمو وزوج الابنة والاخوة والاصهار اعضاء في مجلس اداري واحد. واذا انتخب اثنان من الاقارب او الانسباء المتقدم ذكرهم ولم يتفقا على استقالة احدهما وجب ان يعلن وزير الداخلية استعفاء اصغرهما سنا. واذا تساويا سنا فيقترع لتعيين من يجب استعفاؤه في اول جلسة يعقدها المجلس الاداري