المادة 31
مادة 31: كل عضو منتخب يمنع من البقاء في العضوية بعد انتخابه لفقد حقه او لحرمانه او لوجود سبب لا يتفق مع وظيفة العضو الاداري حسبما نص عليه هذا المرسوم الاشتراعي - يجب ان يعلن وزير الداخلية اقالته بلا ابطاء بناء على تقرير يقدمه المحافظ في هذا الشأن وكل عضو اداري يوضع قيد التحقيق من اجل جناية او جنحة يجوز كف يده بالطريقة نفسها ريثما يصدر قرار بمنع محاكمته او بالحكم عليه