النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى

المادة 42

المادة 42

مادة 42: ان مجلس الادارة يثبت ملاءة الكفلاء وكفاية قيمة الكفالات ويعطي شهادات باحوال الثروات ويحدد تعريفة المشروبات الروحية والكحول بقصد جباية الرسوم كما يعين المخمنين في قضايا الاستملاك لاجل المنافع العامة في الاحوال وعلى الشروط المنصوص عليها في القوانين المرعية

المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176833/article/42/