المادة 42
مادة 42: ان مجلس الادارة يثبت ملاءة الكفلاء وكفاية قيمة الكفالات ويعطي شهادات باحوال الثروات ويحدد تعريفة المشروبات الروحية والكحول بقصد جباية الرسوم كما يعين المخمنين في قضايا الاستملاك لاجل المنافع العامة في الاحوال وعلى الشروط المنصوص عليها في القوانين المرعية