المادة 3
مادة 3: يحق لقاضي القضاة ان يجري بنفسه او يأمر باجراء اي تحقيق فيما يتعلق بسير اعمال المحاكم الشرعية
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/02/1930 نافذ
مادة 3: يحق لقاضي القضاة ان يجري بنفسه او يأمر باجراء اي تحقيق فيما يتعلق بسير اعمال المحاكم الشرعية
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176834/article/3/