جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 10 06/02/1930

يختص بلقب وصلاحية رئيس الغرفة الاسلامية في محكمة التمييز

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
10
التاريخ
06/02/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2305, 14/02/1930, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/02/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان رئيس الغرفة الشرعية في محكمة التمييز يدعى ابتداء من هذا التاريخ قاضي القضاة

المادة 2

مادة 2: ان المراسيم التي تتضمن تعيين القضاة والمساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية ستصدر بناء على اقتراح وزير العدلية وعلى تقرير من قاضي القضاة

المادة 3

مادة 3: يحق لقاضي القضاة ان يجري بنفسه او يأمر باجراء اي تحقيق فيما يتعلق بسير اعمال المحاكم الشرعية

المادة 4

مادة 4: ان حق منح الرخص الادارية للقضاة والمساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية يختص بقاضي القضاة على شرط ان لا تتجاوز مدتها شهرا واحدا

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 6 شباط سنة 1930 الامضاء: شارل دباس رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اميل اده وزير العدلبة والمعارف العامة الامضاء: نجيب ابو صوان