المادة 2
مادة 2: يقوم قاض منفرد يسمى قاضي العقار مقام اللجنة الخاصة المنصوص عليها في احكام القرارين المتقدم ذكرهما
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 28/02/1930 نافذ
مادة 2: يقوم قاض منفرد يسمى قاضي العقار مقام اللجنة الخاصة المنصوص عليها في احكام القرارين المتقدم ذكرهما
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176850/article/2/