جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 13 28/02/1930

يختص بصلاحية قاضي الصلح في مركز القضاء وبصلاحية قاضي العقار المنفرد

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
13
التاريخ
28/02/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2312, 03/03/1930, ص. 7-8
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 28/02/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان قاضي الصلح في مركز القضاء يقوم مقام اللجنة الدائمة المنصوص عليها في القرارين رقم 186 و187 المؤرخين في 15 اذار سنة 1926

المادة 2

مادة 2: يقوم قاض منفرد يسمى قاضي العقار مقام اللجنة الخاصة المنصوص عليها في احكام القرارين المتقدم ذكرهما

المادة 3

مادة 3: يقوم بوظيفة قاضي العقار قضاة تضعهم وزارة العدلية تحت تصرف الدوائر العقارية

المادة 4

مادة 4: تحدث وظيفة قاضي عقار اضافية وينوب هذا القاضي مناب من يتخلف من القضاة ويعين وفاقا للشروط المذكورة آنفا ويوضع تحت تصرف الدوائر العقارية للجمهورية اللبنانية فيستخدمه علاوة على الاحوال التي يقوم فيها مقام قاضي العقار لانجاز جميع المهام المختصة بسير الاعمال في الدوائر العقارية

المادة 5

مادة 5: على وزيري العدلية والمالية كل في ما يختص به ان ينفذا هذا المرسوم الاشتراعي الذي يجب نشره وتبليغه حيث تدعو الحاجة

بيروت في 28 شباط سنة 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اميل اده وزير العدلية الامضاء: نجيب ابو صوان وزير المالية الامضاء: موسى نمور