جميع التشريعات

قرار رقم 199 24/02/1930

يختص بالشرفات البارزة والخرجات المسقوفة

النوع
قرار
الرقم
199
التاريخ
24/02/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2315, 10/03/1930, ص. 6
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 199 تاريخ 24/02/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب ان لا يتجاوز بروز الشرفات (بلكونات ) والخرجات المسقوفة المنشأة على واجهات الابنية عن: 31 و1 متر في الساحات العامة 13 و1 متر في الشوارع التي عرضها تسعة امتار فما فوق 94 و0 متر في الشوارع ذات سبعة امتار ونصف 75و 0 متر في الشوارع ذات ستة امتار وان لا يكون علوها عن الارض اقل من 3 امتار 75

المادة 2

مادة 2: يجب ان لا تتجاوز طول الشرفات (بلكونات ) ثلثي عرض واجهة البناء وان تترك فسحة على طرفي الواجهة اقلها ثلاثة امتار

المادة 3

مادة 3: يجب ان لا تتجاوز طول الخرجات المسقوفة ثلث عرض الواجهات ولا يرخص بها الا في الطوابق الكائنة فوق الطابق الارضي ويمنع بتاتا تخصيص هذه الخرجات لبيوت الخلاء وما شاكلها

المادة 4

مادة 4: لا يسمح ببناء شرفات (بلكونات ) بعد الخرجات ولا ببناء السلالم خارجة عن الطريق العام ولا مركبة على الشرفات

المادة 5

مادة 5: يجب حتما عن كل طالب رخصة بناء يحتوي على خرجات ان يضم الى طلبه خريطة مطابقة للشروط الانفة الذكر

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في القانون الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1929

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 24 شباط سنة 1930 محافظ بيروت الامضاء: سليم تقلا