المواد
مادة 1: يجب ان لا يتجاوز بروز الشرفات (بلكونات ) والخرجات المسقوفة المنشأة على واجهات الابنية عن: 31 و1 متر في الساحات العامة 13 و1 متر في الشوارع التي عرضها تسعة امتار فما فوق 94 و0 متر في الشوارع ذات سبعة امتار ونصف 75و 0 متر في الشوارع ذات ستة امتار وان لا يكون علوها عن الارض اقل من 3 امتار 75
مادة 2: يجب ان لا تتجاوز طول الشرفات (بلكونات ) ثلثي عرض واجهة البناء وان تترك فسحة على طرفي الواجهة اقلها ثلاثة امتار
مادة 3: يجب ان لا تتجاوز طول الخرجات المسقوفة ثلث عرض الواجهات ولا يرخص بها الا في الطوابق الكائنة فوق الطابق الارضي ويمنع بتاتا تخصيص هذه الخرجات لبيوت الخلاء وما شاكلها
مادة 4: لا يسمح ببناء شرفات (بلكونات ) بعد الخرجات ولا ببناء السلالم خارجة عن الطريق العام ولا مركبة على الشرفات
مادة 5: يجب حتما عن كل طالب رخصة بناء يحتوي على خرجات ان يضم الى طلبه خريطة مطابقة للشروط الانفة الذكر
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في القانون الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1929
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 24 شباط سنة 1930 محافظ بيروت
الامضاء: سليم تقلا