المادة 1
مادة 1: تعتبر كاسلحة حرب فيما يختص بتطبيق المادتين 13 و15 من المرسوم الاشتراعي الصادر من رئيس الجمهورية اللبنانية بتاريخ 3 شباط 1930 الاسلحة الداخلة في الفئة B المنصوص عنها في المادة 2 من القرار عدد 313 الصادر في 25 ايار 1926
قرار المفوض السامي رقم 2998 تاريخ 03/02/1930 نافذ
مادة 1: تعتبر كاسلحة حرب فيما يختص بتطبيق المادتين 13 و15 من المرسوم الاشتراعي الصادر من رئيس الجمهورية اللبنانية بتاريخ 3 شباط 1930 الاسلحة الداخلة في الفئة B المنصوص عنها في المادة 2 من القرار عدد 313 الصادر في 25 ايار 1926
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 2998 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176862/article/1/