جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2998 03/02/1930

يتعلق بتطبيق المادتين 13 و 15 من المرسوم الاشتراعي الصادر من رئيس الجمهورية اللبنانية في 3 شباط سنة 1930 (بخصوص اسلحة الحرب )

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2998
التاريخ
03/02/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2315, 10/03/1930, ص. 2-3
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 18/06/1952 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون تاريخ 18/06/1952 (المادة 105: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2998 تاريخ 03/02/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر كاسلحة حرب فيما يختص بتطبيق المادتين 13 و15 من المرسوم الاشتراعي الصادر من رئيس الجمهورية اللبنانية بتاريخ 3 شباط 1930 الاسلحة الداخلة في الفئة B المنصوص عنها في المادة 2 من القرار عدد 313 الصادر في 25 ايار 1926

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا ومندوب المفوض السامي لدى الجمهورية اللبنانية من جهة والجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق من جهة اخرى مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 3 شباط سنة 1930 الامضاء: بونسو