النص الكامل

مرسوم رقم 6400 تاريخ 17/03/1930 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة السابقة تستوجب اقفال المحل وفاقا لنصوص القانون الصادر في 16 اذار سنة 1928 مع الاحتفاظ بالملاحقات القضائية التي نصت عليها المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 737 المؤرخ في 21 تموز سنة 1921 وكل طلب يقدم في التالي لفتح كلوب او ناد جديد يعد حالا محل الذي صار اقفاله فيفرض بتاتا

المادة 2 من مرسوم رقم 6400 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176867/article/2/