جميع التشريعات

مرسوم رقم 6400 17/03/1930

يختص باندية المقامرة خارج مراكز الاصطياف

النوع
مرسوم
الرقم
6400
التاريخ
17/03/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2320, 21/03/1930, ص. 7
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6400 تاريخ 17/03/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر على الكلوبات والاندية الكائنة خارج مراكز الاصطياف ان تقفل ابوابها الخارجية او ابواب الغرف المعدة للالعاب او اتخاذ اي احتياط كان من شأنه احباط مساعي التفتيش والمراقبة الجارية من قبل الشرطة كوضع حاجب على مداخل الاندية وشرفاتها او وضع اجراس او انوار كهربائية او غير ذلك من الوسائل المنبهة

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة السابقة تستوجب اقفال المحل وفاقا لنصوص القانون الصادر في 16 اذار سنة 1928 مع الاحتفاظ بالملاحقات القضائية التي نصت عليها المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 737 المؤرخ في 21 تموز سنة 1921 وكل طلب يقدم في التالي لفتح كلوب او ناد جديد يعد حالا محل الذي صار اقفاله فيفرض بتاتا

المادة 3

مادة 3: يقفل الكلوب او النادي بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 17 اذار سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والاسعاف العام الامضاء: اميل اده