المادة 11
مادة 11: يعطي لقاء كل دفعة تؤدي الى الخزينة وصل ذي رقم متسلسل منتزع من سجل رسمي ذي ارومة ممهور بختم وزارة المالية يوقعه امين الصندوق في مراكز الاقضية او المختار فيما يختص بالاموال المدفوعة بواسطته وكل وصل يخلو من احد هذه الشروط يعتبر لغوا ولا يعمل به ولا يبريء ذمة المكلف تجاه الخزينة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (كلمة "المختار") بموجب قانون تاريخ 12/06/1930, المادة 1, 13/06/1930
مادة 1: حذفت كلمة "المختارين" من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي عدد 14 الصادر في 17 اذار سنة 1930 وابدلت بكلمة الجباة, وكلمة "المختار" من المادتين 11 و13 بكلمة الجابي وجملة (موقتا عملا بالمادة التاسعة) من المادة 25 من المرسوم الاشتراعي عدد 14 المذكور