المادة 10
مادة 10: كل مكلف يؤدي الضريبة المفروضة عليه بكاملها في خلال شهرين من تاريخ ايداع جداول التحقق يستفيد من حسم خمسة في الماية من المبلغ المدفوع والضريبة التي لا تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة العائدة لها يضاف اليها علاوة قدرها 10 بالماية من كل سنة ويكون قد دخلت
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة الثانية) بموجب قانون تاريخ 09/03/1932, المادة 1, 14/03/1932
المادة الوحيدة: ابتداء من 24 كانون الاول سنة 1931 الغيت الفقرة الثانية من المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 17 اذار سنة 1930