النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10

مادة 10: كل مكلف يؤدي الضريبة المفروضة عليه بكاملها في خلال شهرين من تاريخ ايداع جداول التحقق يستفيد من حسم خمسة في الماية من المبلغ المدفوع والضريبة التي لا تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة العائدة لها يضاف اليها علاوة قدرها 10 بالماية من كل سنة ويكون قد دخلت

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176868/article/10/