المادة 25
مادة 25: تحدد بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء المناطق التحصيلية التي تجبي فيها الضرائب موقتا عملا بالمادة التاسعة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (جملة (موقتا عملا بالمادة التاسعة)) بموجب قانون تاريخ 12/06/1930, المادة 1, 13/06/1930
مادة 1: حذفت كلمة "المختارين" من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي عدد 14 الصادر في 17 اذار سنة 1930 وابدلت بكلمة الجباة, وكلمة "المختار" من المادتين 11 و13 بكلمة الجابي وجملة (موقتا عملا بالمادة التاسعة) من المادة 25 من المرسوم الاشتراعي عدد 14 المذكور