المادة 26
(عدلت بموجب قانون 0 / 1945 )
يعطى الجباة في غير محافظة بيروت عائدات قدرها 3 بالماية من مجموع الاموال التي تحصل بواسطتهم.
واذا تجاوزت تحصيلات الجابي من الاموال المحققة خلال السنة 75 بالمئة منها يعطى عائدات اضافية قدرها 4 بالمئة من الاموال المحصلة زيادة عن 75 بالمئة و2 بالمئة عن تحصيلاته من البقايا المدورة.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يعطى الجباة في غير محافظة بيروت عائدات قدرها 3 بالماية من مجموع الاموال التي تحصل بواسطتهم.
واذا تجاوزت تحصيلات الجابي من الاموال المحققة خلال السنة 75 بالمئة منها يعطى عائدات اضافية قدرها 4 بالمئة من الاموال المحصلة زيادة عن 75 بالمئة و2 بالمئة عن تحصيلاته من البقايا المدورة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 05/06/1945, المادة 21, 06/06/1945
تلغى احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 17 اذار سنة 1930 وتستبدل بها الاحكام التالية:
يعطى الجباة في غير محافظة بيروت عائدات قدرها 3 بالماية من مجموع الاموال التي تحصل بواسطتهم.
واذا تجاوزت تحصيلات الجابي من الاموال المحققة خلال السنة 75 بالمئة منها يعطى عائدات اضافية قدرها 4 بالمئة من الاموال المحصلة زيادة عن 75 بالمئة و2 بالمئة عن تحصيلاته من البقايا المدورة.