النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 ملغى ملغى

المادة 26

المادة 26

معدلة 06/06/1945

(عدلت بموجب قانون 0 / 1945 )

يعطى الجباة في غير محافظة بيروت عائدات قدرها 3 بالماية من مجموع الاموال التي تحصل بواسطتهم.

واذا تجاوزت تحصيلات الجابي من الاموال المحققة خلال السنة 75 بالمئة منها يعطى عائدات اضافية قدرها 4 بالمئة من الاموال المحصلة زيادة عن 75 بالمئة و2 بالمئة عن تحصيلاته من البقايا المدورة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 06/06/1945

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 06/06/1945 · استُبدلت بموجب قانون تاريخ 05/06/1945, م. 21 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يعطى الجباة في غير محافظة بيروت عائدات قدرها 3 بالماية من مجموع الاموال التي تحصل بواسطتهم.

    واذا تجاوزت تحصيلات الجابي من الاموال المحققة خلال السنة 75 بالمئة منها يعطى عائدات اضافية قدرها 4 بالمئة من الاموال المحصلة زيادة عن 75 بالمئة و2 بالمئة عن تحصيلاته من البقايا المدورة.

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176868/article/26/