المادة 27
مادة 27: تعطى عائدات قدرها 1 بالماية من مجموع الاموال المحصلة في كل محافظة لمأموري الدوائر المالية في تلك المنطقة ويخصص ثلثاها لماموري التحصيل والثلث لمأموري التحقق فالثلثان المخصصان لمأموري التحصيل يوزعان بين اقلام التحصيل بنسبة تحصيلات كل منهم ويوزع ما يصيب كل قلم بين مأموريه بنسبة عددهم على ان يعطى رئيس القلم سهما ونصف السهم ويوزع الثلث المختص بمأموري التحقق على هذه القاعدة ايضا اذا تجاوز مقدار الاموال المحصلة بمعرفة قلم التحصيل ثلاثة ارباع مجموع جداول التحقق المسلمة لعهدته في خلال السنة فيعطى لهذا القلم عائدات اضافية قدرها نصف الماية توزع وفقا للقاعدة المبينة في الفقرة السابقة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الثانية) بموجب قانون تاريخ 04/02/1946, المادة 27, 06/02/1946
ترفع من 1 الى 1 ونصف بالمئة نسبة العائدات التي تعطى لموظفي الدوائر المالية في الملحقات وفقا للفقرة الاولى من المادة 27 من المرسوم الاشتراعي عدد 14 تاريخ 17 اذار سنة 1930.
اما العائدات الاضافية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة نفسها فتحسب على الاساس التالي:
- اذا تجاوزت المبالغ المحصلة بمعرفة قلم التحصيل 75 بالمئة من مجموع الاموال التي عهد اليه بجبايتها خلال السنة يعطى موظفو هذا القلم عائدات اضافية قدرها 2 بالمئة من المبالغ المحصلة زيادة عن 75 بالمئة و1 بالمئة عن المبالغ المحصلة من البقايا المدورة.