النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7

مادة 7: تؤدي الضريبة مبدئيا دفعة واحدة معجلة بعذ مضي خمسة واربعين يوما تاريخ نشر الاعلان المتعلق بايداع جداول التحقق الا اذا قررت الحكومة تقسيطها فتوزع اذ ذاك على اربعة اقساط لا اكثر ويستحق القسط الاول بعد مرور شهر من تاريخ غرة الشهر الذي يلي ارسال الجداول الى دائرة الجباية وتحتفظ الحكومة بضرب موعد استحقاق الاقساط الاخرى على ان لا يتجاوز موعد القسط الاخير اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول. وفي هذه الحالة اذ لم يدفع المكلف في الموعد المعين قسطا من الاقساط فالضريبة تصبح بكاملها واجبة التعجيل, كذلك تصبح الضريبة واجبة التعجيل عند حصول بيع جبري او اختياري او افلاس او تصفية قضائية وعند انتقال المكلف من المنطقة المالية التي يقيم فيها

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176868/article/7/