المادة 8
مادة 8: تحمل الضريبة الى بيت المال. وعلى المكلف ان يؤديها بنفسه او بالواسطة الى احد صناديق المال, ويمكن تسديدها بحوالة بريدية او بحوالة على احد المصارف على ان نفقات الحوالة والقبض تلزم المكلف
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الاولى) بموجب قانون تاريخ 12/06/1930, المادة 2, 13/06/1930
مادة 2: أضيفت كلمة مبدئيا في الفقرة الاولى من المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي عدد 14 الصادر في 17 اذار سنة 1930 فاصبحت كما يأتي: تحمل مبدئيا الضريبة الى بيت المال وعلى المكلف ان يؤديها بنفسه بالواسطة الى احد صناديق المال. ويمكن تسديدها بحوالة بريدية او بحاولة على المصارف على ان نفقات الحوالة والقبض تلزم المكلف