النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8

مادة 8: تحمل الضريبة الى بيت المال. وعلى المكلف ان يؤديها بنفسه او بالواسطة الى احد صناديق المال, ويمكن تسديدها بحوالة بريدية او بحوالة على احد المصارف على ان نفقات الحوالة والقبض تلزم المكلف

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176868/article/8/