جميع التشريعات

مرسوم رقم 6422 28/03/1930

يقضي باضافة مادة (مكررة) الى المرسوم 2640 المؤرخ في 17-1-1928 (بخصوص ملابس الشرطة)

النوع
مرسوم
الرقم
6422
التاريخ
28/03/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2324, 31/03/1930, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6422 تاريخ 28/03/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الىالمرسوم رقم 2640 الصادر بتاريخ 17 كانون الثاني سنة 1928 مادة عددها 24 (مكررة) وهي الاتية: مادة 24 مكررة - يضع الادجودانية شريطة ذهبية اللون يتخللها خيط حرير احمر اما بدلتهم الرسمية فهي التي يرتديها الضباط والاسبرانية بشرط ان اولا: لا يكون للبنظلون سبيبة (اي ان يكون باجمه من ذات القماش ) ثانيأ: لا يحتذي الادجودانية المشاة جزمات ولا ينقلون مهاميز ويتقلدون السيف الذي يتقلده المشاة بدلا من السيف انموذج 1822 يطبق عليهم الفصل الثالث المختص بالبدلات المختلفة

المادة 2

مادة 2: على وزير الداخلية ان ينفذ احكام هذا المرسوم

في 28 اذار سنة 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور