All legislation

مرسوم Decree No. 6422 28/03/1930

يقضي باضافة مادة (مكررة) الى المرسوم 2640 المؤرخ في 17-1-1928 (بخصوص ملابس الشرطة)

Type
مرسوم · Decree
Number
6422
Date
28/03/1930
Official Gazette
Issue 2324, 31/03/1930, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6422 تاريخ 28/03/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الىالمرسوم رقم 2640 الصادر بتاريخ 17 كانون الثاني سنة 1928 مادة عددها 24 (مكررة) وهي الاتية: مادة 24 مكررة - يضع الادجودانية شريطة ذهبية اللون يتخللها خيط حرير احمر اما بدلتهم الرسمية فهي التي يرتديها الضباط والاسبرانية بشرط ان اولا: لا يكون للبنظلون سبيبة (اي ان يكون باجمه من ذات القماش ) ثانيأ: لا يحتذي الادجودانية المشاة جزمات ولا ينقلون مهاميز ويتقلدون السيف الذي يتقلده المشاة بدلا من السيف انموذج 1822 يطبق عليهم الفصل الثالث المختص بالبدلات المختلفة

المادة 2

مادة 2: على وزير الداخلية ان ينفذ احكام هذا المرسوم

في 28 اذار سنة 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور