المادة 1
مادة 1: يضاف الىالمرسوم رقم 2640 الصادر بتاريخ 17 كانون الثاني سنة 1928 مادة عددها 24 (مكررة) وهي الاتية: مادة 24 مكررة - يضع الادجودانية شريطة ذهبية اللون يتخللها خيط حرير احمر اما بدلتهم الرسمية فهي التي يرتديها الضباط والاسبرانية بشرط ان اولا: لا يكون للبنظلون سبيبة (اي ان يكون باجمه من ذات القماش ) ثانيأ: لا يحتذي الادجودانية المشاة جزمات ولا ينقلون مهاميز ويتقلدون السيف الذي يتقلده المشاة بدلا من السيف انموذج 1822 يطبق عليهم الفصل الثالث المختص بالبدلات المختلفة