المادة 1
مادة 1: تقوم اللجنة الاستشارية مقام اللجنة المنشأة بموجب المرسوم المؤرخ في 11 تموز سنة 1929 رقم 5347 لاجل درس مشروع تنظيم محاكم خاصة بالاحداث والصبيان وانشاء مؤسسة تأدبيبة لتنفيذ العقوبات الصادرة من المحاكم المذكورة
مرسوم رقم 6554 29/04/1930
مادة 1: تقوم اللجنة الاستشارية مقام اللجنة المنشأة بموجب المرسوم المؤرخ في 11 تموز سنة 1929 رقم 5347 لاجل درس مشروع تنظيم محاكم خاصة بالاحداث والصبيان وانشاء مؤسسة تأدبيبة لتنفيذ العقوبات الصادرة من المحاكم المذكورة
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 29 نيسان سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: اوغست اديب وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني