All legislation

مرسوم Decree No. 6554 29/04/1930

يختص بمشروع قضائي تدرسه اللجنة الاستشارية للاشتراع ولاجل درس مشروع تنظيم محاكم خاصة بالاحداث والصبيان

Type
مرسوم · Decree
Number
6554
Date
29/04/1930
Official Gazette
Issue 2339, 05/05/1930, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6554 تاريخ 29/04/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقوم اللجنة الاستشارية مقام اللجنة المنشأة بموجب المرسوم المؤرخ في 11 تموز سنة 1929 رقم 5347 لاجل درس مشروع تنظيم محاكم خاصة بالاحداث والصبيان وانشاء مؤسسة تأدبيبة لتنفيذ العقوبات الصادرة من المحاكم المذكورة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 29 نيسان سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: اوغست اديب وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني