النص الكامل

مرسوم رقم 6600 تاريخ 07/05/1930 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: اذا ثبت بناء على شكوى مقدمة من احد الافراد او من احد عمال الدوائر الصحية ان ملاك المباني او المتمتعين بها لم يتخذوا التدابير التي تقضي بها المواد 23 الى 34 من القرار 188 الصادر من المفوض السامي اواتضح ان الاجهزة الصحية ولا سيما الحفر التي تنصرف اليها مواد المراحيض كانت ذات عيوب , حق للادارة ان تقوم هي على نفقة اصحاب العلاقة بكل ما تدعو الضرورة اليه من بناء او هدم او ترميم او تغيير

المادة 1 من مرسوم رقم 6600 تاريخ 07/05/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176894/article/1/