المادة 2
مادة 2: ان مراقب الصحة يصحبه مهندس يوضع تحت تصرف وزير الداخلية لمدة فصل الصيف يقوم بتحقيق عيوب الاجهزة الصحية ووضع محضر بها على ان يبين به من قبل المهندس الاشغال اللازم اتمامها والمصاريف التقديرية لها.
مرسوم رقم 6600 تاريخ 07/05/1930 نافذ
مادة 2: ان مراقب الصحة يصحبه مهندس يوضع تحت تصرف وزير الداخلية لمدة فصل الصيف يقوم بتحقيق عيوب الاجهزة الصحية ووضع محضر بها على ان يبين به من قبل المهندس الاشغال اللازم اتمامها والمصاريف التقديرية لها.
المادة 2 من مرسوم رقم 6600 تاريخ 07/05/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176894/article/2/