المادة 17
مادة 17: لا يجوز لاحد ان يتعاطى صناعة التبغ الا بعد ان يقدم تصريحا في هذا الشأن لوزارة المالية وبعد ان يقوم بالشروط المنصوص عليها في المواد التالية ويجب ان يضم الى تصريحه رسما موجزا للمحل المعد للمصنع مع رسم مصور للمصنع نفسه, وان يكون رسم المصنع منطبقا على الشروط الاتية: يجب ان يجهز كل مصنع للدخان في محل خاص معد لهذا الغرض ومستقل عن كل بناية اخرى ويجب ان يكون فيه مستودعان ليس بينهما اقل مواصلة مباشرة فيخصص احدهما لمخزون التبغ الورق والثاني لمخزون المنتجات المصنوعة ويجب ايضا بوجه اجباري ان يكون في كل مصنع محل محفوظ لاجراء المراقبة ويجب - علاوة على ضريبة التمتع وضريبة المسقفات - ان يحصل منشيء المصنع على رخصة سنوية مقابل رسم قدره 500 ليرة لبنانية سورية ويكون دفع هذا الرسم بجملته واجب الاداء في اي وقت من السنة يقدم فيه التصريح, ويجب دفعه قبل 15 كانون الثاني من كل عام
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (آخر المادة 17) بموجب قانون تاريخ 16/12/1930, المادة 2, 19/12/1930
مادة 2: تضاف الفقرة الاتية الى آخر المادة 17 من قانون 24 ايار سنة 1930 يجعل البدل الذي يستوفى في سنة 1930 فقط عن رخصة صناعة التبغ 250 ليرة لبنانية سورية