المادة 18
مادة 18: يجب على كل من يشتغل بصناعة التبغ ان يدون بانتظام جميع اعماله اليومية في سجلات ذات ارقام متسلسلة وموقعة من قبل وزارة المالية يذكر فيها اسماء الموردين والعملاء وعناوينهم مع المقادير والاوصاف والاسعار لكل من اشتراه او باعه من التبغ ولا يجوز له ان يقبل في مصنعه تبغا لا تكون معه رخصة النقل المنصوص عليها في المادتين السادسة والحادية عشرة او العهد التأميني المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 16/03/1932, المادة 5, 18/03/1932
مادة 5: يلغى نص المادة 18 ويستعاض عنه بالنص التالي: على كل صاحب مصنع ان يدون بانتظام اعماله اليومية في سجلات مطبوعة تقدمها له وزارة المالية مقابل ثمنها الاصلي وترقم صفحاتها وتؤشر عليها وعليه ان يذكر في هذه السجلات اسماء الاشخاص الذين يبتاع منهم التبغ الورق وعناوينهم واسماء "الزبائن" وعناوينهم وكميات التبغ المشترى او المبيع وانواعه واسعاره ومقادير البندرول التي اشتراها والتي استهلكها. ولا يجوز له الخ.........