المادة 2
مادة 2: كل شخص يريد ان يزرع التبغ يجب عليه ان يقدم قبل 15 شباط من كل سنة تصريحا في هذا الشأن لمحاسب المحافظة بواسطة مختار القرية. ويجب ان يبين في التصريح موقع الارض ومساحتها واسم المالك, وصفة الطالب باستعماله الارض , ونوع التبغ الذي يراد زرعه فيسلم اليه المختار بلا تاخير سند ايصال ويخضع التصريح المشار اليه لرسم التمغة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 16/03/1932, المادة 1, 18/03/1932
مادة 1: يعدل نص المادة الثانية من قانون 24 ايار سنة 1930 على الصورة التالية: على كل زراع تبغ ان يقدم, فور انتهائه من نقل الغراس , او على الاكثر في 15 حزيران من كل سنة الى مأمور تحصيل القضاء بواسطة مختار القرية بيان زرع يذكر فيه موقع الارض المزروعة ومساحتها واسم المالك وعلاقة مقدم البيان بالارض ونوع التبغ المزروع ويستوفى عن هذا البيان رسم تمغه قدره 5 غروش , ولا يحصل المختار عنه اي رسم آخر اضافي, ويعطي المختار على الفور سند ايصال بالبيان.