النص الكامل

قانون تاريخ 16/03/1932 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الثانية من قانون 24 ايار سنة 1930 على الصورة التالية: على كل زراع تبغ ان يقدم, فور انتهائه من نقل الغراس , او على الاكثر في 15 حزيران من كل سنة الى مأمور تحصيل القضاء بواسطة مختار القرية بيان زرع يذكر فيه موقع الارض المزروعة ومساحتها واسم المالك وعلاقة مقدم البيان بالارض ونوع التبغ المزروع ويستوفى عن هذا البيان رسم تمغه قدره 5 غروش , ولا يحصل المختار عنه اي رسم آخر اضافي, ويعطي المختار على الفور سند ايصال بالبيان.

المادة 1 من قانون تاريخ 16/03/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179016/article/1/