المادة 27
مادة 27: لا يجوز ان تباع ثانية عصائب البندرول التي تؤخذ من وزارة المالية ولكن يمكن ان تعاد الى وزارة المالية وهي تعيد لمشتريها ثمنها
قانون تاريخ 24/05/1930 نافذ
مادة 27: لا يجوز ان تباع ثانية عصائب البندرول التي تؤخذ من وزارة المالية ولكن يمكن ان تعاد الى وزارة المالية وهي تعيد لمشتريها ثمنها
المادة 27 من قانون تاريخ 24/05/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176898/article/27/