المادة 28
مادة 28: لا يجوز لاحد ان يبيع الجمهور تبغا مصنوعا الا بعد حصوله على رخصة تعطى حتما من وزارة المالية مقابل رسم يدفع مقدما ويحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يبين فيه اسماء المحلات التي يستوفى عنها الرسم ويتراوح الرسم بين حدين الاعلى 20 ليرة لبنانية والادنى ليرة واحدة ولا تصلح الرخص المشار اليها الا لمحل واحد او لفرع واحد وللسنة التي سلمت فيها لا يجوز على الاطلاق اعطاء الرخص : ا- للذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر ب - للاشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية مع الحرمان من الحقوق المدنية ت - للذين حكم عليهم بتهريب الاسلحة والاتجار بالمخدرات ث - للاشخاص الذين صدر عليهم اكثر من ثلاثة احكام لمخالفتهم هذا القانون. وتشمل هذه المادة من اتجر بالتبغ او صنعه او زرعه
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون تاريخ 16/12/1930, المادة 3, 19/12/1930
مادة 3: يستوفى نصف البدل عن سنة 1930 فقط عن رخصة باعة التبغ تعديلا للمادة 28 من قانون 24 ايار سنة 1930