النص الكامل

قانون تاريخ 24/05/1930 نافذ

المادة 32

المادة 32

مادة 32: تجري المداعاة بسبب مخالفة هذا القانون بناء على طلب من وزارة المالية او النيابة العامة وتحال الى المحاكم وفاقا لاصول المعاملات التي تطبق على الجرائم المختصة بالحق العام مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية ان قضاة الصلح هم الذين ينظرون - مع الاحتفاظ بحق الاستئناف جميع دعاوي المخالفات التي يعاقب عليها بدفع غرامة او بعقوبة الحبس زمنا لا يتجاوز ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 32 من قانون تاريخ 24/05/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176898/article/32/