المادة 33
مادة 33: ان الضابطة القضائية, والعمال المحلفين المعينين خصيصا من قبل وزارة المالية, وعمال الجمرك وجنود الدرك وافراد القوة العامة, ومأموري الدخولية المحلفين يكلفون اثبات المخالفات وحجز المهربات
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 16/12/1930, المادة 4, 19/12/1930
مادة 4: تستبدل المادة 33 من قانون 24 ايار سنة 1930 بالنص التالي: يكلف اثبات المخالفات ومصادرة التبغ المهرب عمال الدوائر المالية والضابطة القضائية وعمال الجمارك وافراد الشرطة ورجال الدرك ومأموروا الدخولية المحلفون ورجال الامن العام كافة