المادة 41
مادة 41: ان الحيوانات والمركبات والسفن وسائر وسائط النقل التي تحجز عملا باحكام هذا القانون تباع - عند عدم دفع الغرامات بواسطة ادارة المالية لكي يخصص صافي ثمنها بدفع الغرامات ولا يجوز لمالكيها ان يطالبوا بها الا اذا كانوا بمعزل عن الملاحقة واقاموا البينة على انهم لم يعلموا باستعمالها في ارتكاب الجريمة ولا يجوز لهؤلاء الملاك ان يطالبوا الحكومة ببدل عطل وضرر ولو كانوا بمعزل عن جريمة التهريب , ولا يحق لهم اقامة دعوى العطل والضرر الا على الذين استعملوا تلك الاشياء والحيوانات لنقل التبغ المهرب
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (ذيل) بموجب قانون تاريخ 16/03/1932, المادة 10, 18/03/1932
مادة 10: يضاف النص التالي الى ذيل المادة الحادية والاربعين: اذا حجزت دواب او بضائع سريعة الفناء او كثيرة التكاليف فيمكن بيعها في خلال ثلاثة ايام الا انه يجوز رفع الحجز عنها اذا قدم صاحبها كفالة تضمن دفعه الغرامات والنفقات التي تحدد المحكمة مقدارها بصورة موقتة