النص الكامل

قانون تاريخ 24/05/1930 نافذ

المادة 40

المادة 40

مادة 40: ان العقوبات التي يستهدف لها المخالفون حددت كما يلي: عدم تقديم التصريح المختص بالزراعة غرامة من 5 الى 25 (المادة الثانية) ليرة لبنانية سورية الامتناع عن اجابة طلب السلطة المختص بتقديم التبغ المزروع (المادة الخامسة) عدم الاخبار بما يصيب المحصول من فقد او اتلاف (المادة السابعة) واذا تكررت المخلفات امتناع التاجر عن تقديم التصريح في خلال ثلاث سنوات المختص بالفقد او اتلاف (المادة فتزاد الغرامة من 25 الثانية عشرة) الى مئة ليرة لبنانية سورية مصادرة التبغ الذي لم يصرح به واذا كان ما ذكر في البيان اقل 20 في المئة من مقدار المحصول الحقيقي فيدفع المخالف فضلا عن عدم تقديم البيان المحتص بالمحصول مصادرة الكمية غير او تقديم تصريح يقل ما ذكر فيه المصرح بها غرامة 20 في المئة عن قيمة المحصول قدرها ليرة لبنانية الحقيقي (المادة الثالثة) سورية عن كل كيلو لم يصرح بوجوده واذا عاد الى المخالفة في خلال ثلاث سنوات فتزاد الغرامة الى خمس ليرات لبنانية سورية عن كل كيلو او جزء من الكيلو من التبغ الذي لم يصرح بوجوده نقل التبغ الورق بلا ترخيص مصادرة التبغ مع دفع (المادة 6) غرامة قدرها خمس ليرات (المادة 30) لبنانية سورية عن كل كيلو او جزء من الكيلو وحجز الحيوانات والمركبات والسفن وسائر وسائل النقل ' عدم استصدار رخصة للتجارة (المادة 9) غرامة تساوي خمسة اضعاف عدم استصدار رخصة لصناعة التبغ الرسم (المادة 17) المنصوص عليه في كل من المواد 9 و17 و28 عدم استصدار رخصة لبيع التبغ المصنوع (المادة 28) غرامة من 50 الى 100 ليرة لبنانية سورية, عدم وجود تسجيل منظم وشهادة من ثمانية ايام الى نقل لدى صاحب المصنع (المادة ثلاثة اشهر او احدى 18) هاتين العقوبتين فقط عدم مسك التاجر سجلا للداخل واذا تكررت المخالفة والخارج, وعدم وجود شهادة نقل في خلال ثلاث سنوات معه (المادة 11) فتكون الغرامة من 100 الى 600 ليرة لبنانية سورية ويكون الحبس عندئذ اجباريا منتجات مصنوعة من التبغ غير مصادرة المنتجات التي موضوعة في العلب او الرزم وقعت عليها المخالفة, المنصوص عليها في هذا القانون ودفع غرامة قدرها خمس (المادة 21) عدم انطباق العلب ليرات لبنانية سورية والرزم على مقتضى هذا القانون عن كل كيلو او جزء من (المادة 22) وضع البندرول بطريقة الكيلو يمكن اعتبار غير نظامية (المادة 32 - الفقرة 2) بائع المفرق وصاحب المصنع مسؤولين بوجه التضامن عن دفع الغرامة غرامة قدرها 100 ليرة لبنانية سورية عن كل عدم الصاق البندرول (المادة 23 كيلو او جزء من الكيلو الفقرة 1) وعن كل علبة او رزمة واقتناء تبغ ليس عليه بندرول ومصادرة المنتجات التي وقعت عليها المخالفة ويمكن اعتبار بائع المفرق وصاحب المصنع مسؤولين بوجه التضامن عن الغرامة '' بيع اصحاب المصانع بالمفرق غرامة قدرها 100 ليرة او بيعهم السجاير لتجار بالمفرق لبنانية سورية واذا ليس عندهم رخص او البيع باسعار تكررت المخالفة في خلال اعلى من الاسعار المبينة على ثلاث سنوات فتزاد العلب والرزم (المادة 25) الغرامة الى 60 ليرة لبنانية سورية مبيع البندرول ثانية (المادة غرامة تساوي 25 ضعفا 27) لثمن البندرول المبيع ثانية تزوير او تقليد البندرول او الحبس مع الاشغال محاولة تزويره او تقليده الشاقة من ثلاث الى واستعمال او محاولة استعمال خمس سنوات واسترجاع البندرول المزور او المقلد الرخصة بوجه اجباري مع العلم بذلك ونهائي بواسطة السلطة القضائية غرامة قدرها 50 ليرة لبنانية سورية واذا بيع التجار للتبغ بسعر اعلى من تكررت المخالفة في السعر المكتوب (المادة 29 خلال ثلاث سنوات الفقرة 2) فتزاد الغرامة الى 100 ليرة لبنانية سورية ويصبح عندئذ حكم المحكمة باسترداد الرخصة اجباريا اذا اقتنى شخص من غير المنتجين المصادرة مع غرامة او غير المرخص لهم مقدارا من قدرها خمس ليرات التبغ الورق لبنانية سورية عن كل كيلو عدم تقديم الشهادة المختصة غرامة تساوي مضاعف بالعهد التأميني في خلال الفرق بين اعلى مبلغ المدة القانونية (المادة 16) للرسم الخاص المختص بالدخول وبين رسم البندرول على المبلغ الموفى سائر المخالفات التي لم تذكر غرامة من 10 الى 50 في هذه المادة ليرة لبنانية سورية '

المادة 40 من قانون تاريخ 24/05/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176898/article/40/