النص الكامل

قانون تاريخ 24/05/1930 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: لا يجوز نقل شيء من التبغ الى خارج القرية التي انتج فيها الا بعد الحصول على ترخيص في نقله من محاسب المحافظة اما راسا واما بواسطة المختار ولا يعطى هذا الترخيص الا لاجل نقل التبغ الى احد المصانع او لاجل بيعه من احد التجار او من احد ارباب المصانع او لاجل الاصدار او لخزنه في مستودع يخص صاحب التبغ ويجب ان تذكر في الترخيص انواع التبغ المنقول ومقاديره وصفاته والمحل الذي يراد نقله اليه واسم المرسل اليه. ويجب على المرسل اليه ان يأخذ الترخيص ويحتفظ به بعد ان يذكر عليه تاريخ دخوله الى المخزن

المادة 6 من قانون تاريخ 24/05/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176898/article/6/