المادة 6
مادة 6: لا يجوز نقل شيء من التبغ الى خارج القرية التي انتج فيها الا بعد الحصول على ترخيص في نقله من محاسب المحافظة اما راسا واما بواسطة المختار ولا يعطى هذا الترخيص الا لاجل نقل التبغ الى احد المصانع او لاجل بيعه من احد التجار او من احد ارباب المصانع او لاجل الاصدار او لخزنه في مستودع يخص صاحب التبغ ويجب ان تذكر في الترخيص انواع التبغ المنقول ومقاديره وصفاته والمحل الذي يراد نقله اليه واسم المرسل اليه. ويجب على المرسل اليه ان يأخذ الترخيص ويحتفظ به بعد ان يذكر عليه تاريخ دخوله الى المخزن
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 16/03/1932, article 3, 18/03/1932
مادة 3: تلغى احكام المادة السادسة ويستعاض عنها بالاحكام التالية: لا يجوز نقل كمية من التبغ الى خارج المكان الذي أنتجت منه ما لم تكن مصحوبة برخصة نقل تؤخذ من مأمور تحصيل القضاء ولا تعطى هذه الرخصة للمزارع الذي تزيد الكمية التي يطلب نقلها عن الكمية المذكورة في بيانه ولا للتاجر القانوني عندما تزيد الكمية التي يطلب نقلها عن الكمية الموجودة لديه بموجب قيوده ولا تعطى الرخصة الا لمن يريد نقل التبغ الى احد المعامل او بيعه من تاجر قانوني او اصداره او خزنه في مستودع يخص صاحب التبغ. ويذكر في الرخصة نوع التبغ المنقول, ووزنه الصافي, وغير الصافي , وعدد البالات , ومصدر البضاعة, والمكان المقصود, والطريق الواجب سلكها, ومهلة النقل. واذا كان التبغ قد نقل الى معمل او متجر فعلى المرسل اليه ان يحتفظ برخصة النقل بعد ان يذكر عليها تاريخ ورود البضاعة وبعد ان يؤشر عليها مأمور المراقبة. وعلى المرسل ان يحتفظ ايضا بنسخة من رخصة النقل تبرئة لذمته.